العيني
152
البناية شرح الهداية
قال : وعليها العدة في جميع هذه المسائل احتياطا ، استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد ، فلا تصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر ؛ لأنه مال لا يحتاط في إيجابه وذكر القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في شرحه : أن المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت